مصادر و أهداف المحاسبة العمومية و ميدان تطبيقها
الفرع الأول: مصادر المحاسبة العمومية
هناك عدة مصادر كالقوانين و المناشير و المراسيم، القرارات، التعليمات لأن قواعد المحاسبة العمومية تأتي عن طريق القوانين مثل الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب و الرسوم حسب قانون الجمارك كذلك وزارة المالية تعمل على إصدار القرارات و المناشير و التعليمات لضبط العمليات الخاصة بالمحاسبة العمومية.
أولا: المصادر المورثة عن فترة الاحتلال
المرسوم المؤرخ في 31/05/1862 و المتضمن قانون المحاسبة و كذلك المرسوم رقم 50/1413 المؤرخ في 13/11/1950 الخاص بالنظام المالي للجزائر، هذه التشريعات قد تم استعمالها حتى بعد الاستقلال بوجوب قانون 62/157 المؤرخ في 31/12/1961 إلى غاية 05/07/1975 و تم إلغاء التشريعات السابقة هذا طبقا لأمر 73/29 المؤرخ في 05/07/1973([1]).
“في هذه الفترة تم التعامل بالتشريعات الفرنسية لتجنب الفراغ القانوني“
ثانيا: المصادر الجزائرية
المرسوم التنفيذي رقم 65/259 المؤرخ في 14/10/1965 و المحدد لوجبات و مسؤوليات المحاسبيين العموميين و لكن هذا المرسوم ألغي فيما بعد بمقتضى قانون
90/21 المؤرخ في 15/08/1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، و كذلك يشير إلى أن القوانين المالية تصدر تنظيمات و قوانين خاصة بالمحاسبة العمومية([2]).
الفرع الثاني: أهداف المحاسبة العمومية
أولا: التأكيد من احترام القانون
حسب المادة 36 من قانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية يجب على المحاسب العمومي التأكد بالدرجة الأولى و قبل دفع أي نفقة من تطابق العملية من القوانين السارية المفعول أو الحالية، و هذه أولى الحدود لسلطة الأمر بالصرف على المحاسب العمومي بالتأكيد من أن الأخير مؤهل قانونيا لإصدار هذه السندات.
ثنيا: التأكد من احترام الميزانية و المخططات
و هي تعتبر حد لسلطة الأمر بالصرف لأن المبلغ المحدد في الميزانية هو محدد مسبقا حسب الفروع و الأموال المفتوحة في الميزانية و كذلك بالنسبة للمخططات و فيها يحدد المبلغ الإجمالي لإنجاز البرامج.
ثالثا: تجنب سوء الاستعمال و التحصيل على مرد وديةأحسن
و هو الهدف المسطر عن طريق القوانين مثل الصفقات العمومية التي تحدد قواعد صارمة لعقد الصفقات.
رابعا: تقديم حسابات المؤسسات العمومية بصفة واضحة و علانية
باستعمال تقنيات المحاسبة العمومية الأكثر فعالية لتحصيل حسابات واضحة و لهذا تعتبر قواعد المحاسبة العمومية حاجز حقيقي و وقائي للمخالفات و لتبقى المصلحة العامة محفوظة.([3])
الفرع الثالث: مجال و ميدان تطبيق المحاسبة العمومية
حسب التعريف السابق نستخلص أن المحاسبة العمومية تخص بعض الأشخاص المعنويين و بعض النشاطات، كما أن مجال المحاسبة العمومية نستطيع أن نحدد حسب المؤسسات و العمليات.
أولا: ميدان تطبيق المحاسبة العمومية – المؤسسات العمومية
المحاسبة العمومية تطبق على الدولة و الجماعات المحلية (ولاية-البلدية)و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مثل: مجلس المحاسبة، المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المعاهد الوطنية و الثانويات و الجامعات……إلخ.
ثانيا: ميدان تطبيق المحاسبة العمومية – العمليات
المحاسبة العمومية تطبق على العمليات التالية([4]):
– تعمل على تنفيذ أو تحصيل الإرادات أو دفع النفقات.
– القيام بالعمليات: إيداع الأموال في حسابات الخزينة عن طريق التعامل مع البنوك، صندوق الضمان الاجتماعي.
– مراقبة تسيير الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين.
– مسك المحاسبة.
– عمليات أخرى مثل ” سندات، قيم، أشياء أخرى “.
([1])المرسوم التنفيذي رقم 65/259 المؤرخ في 14/10/1965 المحدد لوجبات و مسؤوليات المحاسبين العموميين.
([2])المرسوم التنفيذي رقم 65/259 المؤرخ في 14/10/1965 المحدد لوجبات و مسؤوليات المحاسبين العموميين.
([3])المادة 36 من قانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990، المتعلق بالمحاسبة العمومية.
([4])عمر حسين. مرجع سابق. ص 07.