أومر قاضي التحقيق – العودة إلى التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة

أومر قاضي التحقيق – العودة إلى التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة

      لقد نصت المادة 175/20 من قانون الإجراءات الجزائية على أمثلة عن الأدلة الجديدة بقولها : <<وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شانها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شانها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة>> ([1]).      يعتبر أمر الحفظ لعدم صحة الواقعة قطعيا وقت صدوره بوقوع الدليل على عدم وقوع الجريمة ولكن مع ذلك قد تظهر أدلة جديدة تنفي الأدلة الأولى وتثبت ظروفا كانت مجهولة ويبنى عليها ثبوت التهمة واعتبارها صحيحة ففي هذه الحالة يصير العدول عن أمر الحفظ وترفع الدعوى أما إذا كان أمر الحفظ مبينا على أسباب قانونية فهناك حالتين:

الحالة الأولى:

 بأن تكون الأدلة الجديدة من شانها إثبات ان المتهم والمرتكب للجريمة التي كانت منسوبة له ففي هذه الحالة يصير العدول عن أمر الحفظ وترفع الدعوى أما إذا كان أمر الحفظ مبنيا على ان الواقعة المنسوبة للمتهم لا تعد جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو على أنه صدرعفوا بشأنها أو على أنها سقطت بمضي المدة فإن إثبات إدانته المتهم في هذه الأحوال بظهور الأدلة الجديدة لا يجدي شيئا في إحياء الدعوى العمومية التي سقطت نهائيا.

الحالة الثانية:

 بأن تكون الأدلة الجديدة من شانها إثبات أن الواقعة المنسوبة للمتهم لها صفة قانونية لم توصل الأدلة القديمة إلى كشفها ففي هذه الحالة لينتفي السبب الذي بني عليه أمر الحفظ ويمكن للأدلة الجديدة الإرجاع إلى التحقيق ولرفع الدعوى العمومية كما لو بني أمر الحفظ على عدم وجود القصد الجنائي المكون لجريمة السرقة أو لجريمة خيانة الأمانة ثم ظهرت أدلة جديدة تثبت توفر هذا القصد أو أن أمر الحفظ بني على أن الجنحة سقطت بمضي المدة ثم ظهرت أدلة جديدة ترمي إلى إثبات أن للمتهم تشكل جنحة سرقة بسيطة أو أن هذه الجنحة سقطت بمضي الأدلة ثم ظهرت أدلة جديدة ترمي إلى إثبات أن المتهم  شكل جنحة سرقة بسيطة أو أن هذه الجنحة سقطت بمضي الأدلة ثم ظهرت أدلة جديدة ترمي إلى إثبات أن المتهم ارتكب السرقة في ظروف تجعل الواقعة جناية ومنه تقضى بإطالة مدة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية([2]).      أما الأسباب الموضوعية فتمثل في كون الأسباب غير كافية لإظهار الحقيقة أو كون الأدلة ضعيفة بحيث لا تقنع قاضي أو بعدم معرفة الفاعل الحقيقي للجريمة أو عدم توافر الأدلة أو عدم صحتها …إلى غير ذلك من الأسباب التي تسمح لقاضي التحقيق بإصدار أمر بألا وجه للمتابعة وفي هذه الحالة لا يكون الأمر الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة حائز لقوة الشيء  المقضي فيه بل قد يعاد التحقيق لظهور أدلة جديدة كما أن الأدلة المذكورة في المادة 175/2 من قانون الإجراءات الجزائية السابق ذكرها جاءت على سبيل المثال لا الحصر لأن الأدلة الجديدة المتمثل في كل  القرائن أو الدلائل والإثباتات التي تبرهن على تجريم المتهم بصفة قطعية ولكن يتسنى كذلك للطرف المعني بالأمر بإعادة التحقيق بتقديم طلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة قبل انقضاء ميعاد الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمواد 7-8-9 من ق إ ج أو بإحدى أسباب انقضاء الدعوى العمومية([3]).


[1] – انظر المادة 175/2 من قانون الإجراءات الجزائية. [2] – أنظر الموسوعة الجنائية لجندي عبد المالك- ص 318-319-320 –طبعة 2 سنة 1988. [3] –  أنظر مولاي ميلا ني  بغدادي – المرجع السابق- ص942-295

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock