مفهوم الحظائر

 

مفهوم الحظائر

لقد خصصنا هذا البحث  لدراسة مفهوم الحظيرة الوطنية فتناولنا فيه تعريف الحظيرة
ثم انتقلنا إلى تاريخ نشأتها لنختم البحث بالأهداف الأساسية لهذه الحظيرة فاتخذت الدراسة الشكل الآتي :

الفهرس الخاص بموضوع مفهوم الحظائر :

  • تعريف الحظائر
  • تاريخ إنشاء الحظائر في الجزائر
  • أهداف الحظائر الوطنية
  • الطبيعة القانونية للحظائر

تعريف الحظائر 

ان مفهوم الحظائر او الحظيرة الوطنية تعين لنا مساحة موضوعة تحت رقابة الدولة وحدودها
لا يمكن أن تغير من أي طرف سوى من طرف سلطة شرعية ذات صلاحية في هذا المجال.
بصفة خاصة هي مساحة لحماية وانتشار وحفظ وتهيئة مختلف النباتات والحيوانات إلى جانب حماية المواقع والمناظر والتكوينات الجيولوجية  ذات قيمة علمية أو جمالية ومن اجل راحة الزوار.
والحظيرة يكون فيها الاصطياد أو القبض على الحيوانات والتدمير أو جمع النباتات ممنوع لأسباب علمية أو لاحتياجات التهيئة يشرط أن تكون هذه العمليات التي تكلمنا عنها تحت إدارة ومراقبة السلطات المختصة.([1])

تاريخ إنشاء الحظائر في الجزائر

ظهرت فكرة إنشاء الحظائر الوطنية في الجزائر لأول مرة في عام 1912 من طرف مؤسسة التاريخ الطبيعي لشمال إفريقيا ثم أعيد بعث موضوع إنشاء حظائر وطنية أثناء أشغال المؤتمر العام للسياحة والفلاحة لشمال إفريقيا سنة 1919
بعدها في شهر جانفي 1920 ثم قبول مشروع تأسيس 13 حظيرة وطنية ، ليصدر بعد ذالك مرسوم حكومي بتاريخ 17/02/1927 يقضي بإنشاء عشرة حظائر وطنية و هي كالأتي :

– الحظيرة الوطنية للشريعة :

 تأسست وفق المرسوم رقم 83-461 المؤرخ في 23 يوليو 1983 ، تتربع على مساحة 26587 هكتار .

– الحظيرة الوطنية لثنية الحد : 

حددت بموجب المرسوم رقم 83-459 المؤرخ في 23/07/1987 ، وتتربع على مساحة قدرها 3424 هكتار.

– حظيرة قورايا :

 تم تأسيسها بموجب المرسوم رقم 84-327 المؤرخ في 03/11/1984 ، وتقع في مدينة بجاية، تتربع على مساحة قدرها 2080 هكتار.

– حظيرة القالة : 

نشأت الحظيرة الوطنية للقالة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 تتربع على مساحة 80 ألف هكتار ويوجد بها 964 نوع نباتي و617 نوع حيواني.([2])

– حظيرة تازا (جيجل): 

تأسست بموجب المرسوم رقم 84-328 المؤرخ في 03 نوفمبر 1984 ، وتقع بولاية جيجل ، تتربع على مساحة 3807 هكتار بأكبر نسبة تشجير بالجزائر.

– حظيرة جرجرة ( البويرة وتيزي وزو ) : 

تأسست بمرسوم رقم 83-460 المؤرخ في 23 يوليو 1983
وتتربع على مساحة قدرها 18850 هكتار ، بها أعلى قمة تصل إلى 2308 متر وهي قمة لالة خديجة.

– حظيرة بلزمة ( باتنة ) : 

نشأت الحظيرة الوطنية ببلزمة ولاية باتنة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 تتربع على مساحة قدرها 26250 هكتار بها 447 نوع نباتي ، و 309 نوع حيواني.

– حظيرة تلمسان : 

تقع حظيرة تلمسان في الغرب الجزائري وتم تأسيسها بموجب المرسوم رقم  93-117
المؤرخ في 12 مايو 1993 تتربع على مساحة قدرها 8225 هكتار ويوجد بها 850 نوع نباتي و 147 نوع حيواني.

– حظيرة التاسيلي (اليزي)  : 

تقع حظيرة التاسيلي في الجنوب الجزائري تم تأسيسها وفق المرسوم رقم 83-458 المتعلق بالقانون الأساسي للحظائر الوطنية ، تتربع على مساحة 08 ملايين هكتار.

– حظيرة الاهقار (تمنراست)  : 

تم تأسيسها وفق المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 03 نوفمبر 1987 ، تتربع على مساحة 45 مليون هكتار توجد بها مجموعة معتبرة من الحيوانات.

أهداف الحظائر الوطنية

يمكننا حصر أهداف الحظائر الوطنية في :
1)- المواصلة في جرد وتحديد إمكانات الحظيرة.
2)- تقسيم الحظيرة إلى قطاعات بهدف تقريب الحظيرة بالميدان.
3)- الحد من أثار التدهور الناجمة عن الحالة الأمنية.
4)- تشجيع المساهمة المحلية.
5)- البحث العلمي([3]).

الطبيعة القانونية للحظائر

لقد اهتم المشرع الجزائري بالحظائر الوطنية مثلها مثل المحميات الطبيعية وهذا ما نجده في عدة نصوص قانونية حيث نجد  قانون حماية البيئة و بعض أحكام قانون الغابات تشكل الإطار القانوني للحظائر الوطنية ، وهذا ما نص عليه قانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 جوان 1984 يتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-20 المؤرخ في 02 ديسمبر 1991
إذ يعتبر ان الحظائر الوطنية هي نموذج لتوسيع فكرة الغابة عن طريق القانون كما يعتبرها وسيلة ثقيلة للحماية.([4])
وكذا نجد قانون رقم 83-03 المؤرخ في 05 فبراير 1985 المتعلق بحماية البيئة 
احدث تحولا وتغييرا في الإطار القانوني لهذه المناطق حيث استقل في تنظيم الأماكن الطبيعية وصنفها حسب التقسيم التقليدي المستمد من الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة سنة 1968 المبرمة بالجزائر والمصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم 82-440
المؤرخ في 11 ديسمبر 1982 حيث صنفها إلى حظائر ومحميات طبيعية .
والملاحظ في قانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي ملغيا
الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الآثار والأماكن التاريخية والطبيعية ، وذلك عندما رأى المشرع أن هذا الأخير لم يعد كافيا لتغطية كل الأماكن التاريخية من اجل حمايتها وصيانتها .([5])
ما لحظناه في الطبيعة القانونية للحظائر ذاك التشابه الكبير بينهما و بين الطبيعة القانونية للمحميات الطبيعية و تفسيرا لذلك أنه عند صدور أي قانون أو مرسوم يتعلق بالمساحات المحمية نجده يذكر المصطلحين (المحميات، الحظائر).

المصادر الخاصة لموضوع  مفهوم الحظائر :

([1]) الطالبين سحنون محمد وموجب حميد – الإمكانات الطبيعية وأفاق التهيئة في الحظيرة الوطنية للشريعة – مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة – فرع تهيئة الأوساط الطبيعية – جامعة هواري بومدين – الجزائر – سنة 2004 ص06

([2]) سميرة بلعمري – جريدة الشروق – الجزائر – سنة 2008 – العدد 2294 – ص14

([3]) الطالبين سحنون محمد وموجب حميد – الإمكانات الطبيعية وأفاق التهيئة في الحظيرة الوطنية للشريعة – مرجع سابق – ص09.

([4]) قانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 جوان 1984 يتضمن النظام العام للغابات.

([5]) المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 11 ديسمبر 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة و الموارد الموقعة في 15 سبتمبر 1968 بالجزائر – ج ر رقم 51.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock