مراحل تنفيذ النفقات

مراحل تنفيذ النفقات

1- الالتزام:

أ- تعريفه:

الالتزام بالنفقة هو كما عرفته المادة 19 من قانون 90/21 الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين (على الدولة بطبيعة الحال) إذن هو تصريف ينشئ نفقة على ذمة الحكومة و هناك من يعرفه بأنه مشروع نفقة.و قد يكون بناءا على تصرف قانوني كما يمكن أن يكون بناءا على قانون:–       بناءا على تصرف قانوني كالعقود و الصفقات التي تبرمها الدولـة مع المقاولين  والطلبيات التي تبعثها إلى الموردين….–       بناءا على قانون كالقوانين التي تنشئ حقوقا على الدولة و قرارات و مراسيم المستخدمين أضف إلى الأحكام و القرارات التي تصدر عن المحاكم و المجالس القضائية.

ب- فترة الالتزام:

مبدئيا لا يمكن الالتزام بأي نفقة من نفقات التسيير مت عدا النفقات المتعلقة برواتب الموظفين بعد 30 نوفمبر و استثناءا في حالة الضرورة المبررة يمكن الالتزام بالنفقات في ثلاث حالات إلى غاية 31 ديسمبر.–       عندما يتعلق الأمر بؤذونات خصوصية الذي يفتح اعتمادا بعد 30 نوفمبر.–       عندما يتعلق الأمر بالتزامات التسوية المخصصة لرفع المبلغ النهائي للنفقات و الالتزام بها في حالة ارتفاع الأسعار التي تتعلق بالصفقات.–       الاحتجاجات التي تنشأ بعد 30 نوفمبر و التي تتطلب الاستعجال، حيث لا يمكن انتظار الفاتح من جانفي للالتزام بها.([1])

جـ- مبلغ الالتزام:

إن الإعتمادات المفتوحة بموجب وثائق الميزانية (الأولية، الإضافية، الأذونات الخصوصية) حصرية ولذلك مبلغ الالتزامات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مبلغ الإعتماد المفتوح في الميزانية أما بالنسبة لنفقات التجهيز فلا يمكن أن يتعدى الإلتزام مبلغ رخصة البرنامج.

2- التصفية:

أ- تعريفها:

تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية و ذلك حسب المادة 20.إن معاينة الخدمة المؤداة و التصفية يتم التحقيق منها على أساس الوثائق المبنية التي تظهر حقيقة الخدمة المؤداة، و كذا حقوق المدينين، هذا و يختلف إطار الوثائق المبينة بحسب طبيعة النفقات و يتم تحديدها عن طريق التنظيم الساري المفعول، كما يجب تبيان التصفية بتأشيرة على الوثائق المبنية التي تظهر بها تصفية النفقة([2]).

ب- إثبات أداء الخدمة:

الآمر بالصرف يشهد و يوقع أن الأشغال قد تم إنجازها و أن الكميات و الأثمان حقيقية و قد تم أداء الخدمة في الآجال المحددة لها، و يتبع هذه التأشيرة تاريخ عملية التصفية و كذا الآمر بالصرف، و يستكمل على كل حال بالإشارة إلى الأرقام المقيدة للأملاك المنقولة في سجل جرد الأملاك.كمـا أنه لا بـد أن تحمل الوثائـق المبنية لتصفية النفقة للتأشيرة التالية (شوهد  وروقب و حدد المبلغ التالي).تكون الكتابة بالأرقام و الحروف، و تاريخ الأمر بصرفها، و كذا توقيع الآمر بالصرف، و أن هذا الأخير لا يسدد أي نفقة حتى يتأكد من تأدية الخدمة حسب الشروط المتفق عليها في عقد الالتزام غير أنه يمكن القيام بتسديد مبلغ النفقة أو جزء منه في حالات استثنائية مبنية في التنظيمات و القوانين (التسبيقات) المتعلقة بالصفقات العمومية، الإعانات المقدمة، الاشتراكات في الجرائد و المجلات و الدوريات([3]).

3- الأمر بالدفع:

أ- تعريفه:

الأمر بالدفع أو إصدار الحوالة عملية مادية بحتة و تتطلب إبرام عقد إداري، فحوالة الدفع التي تصدر لصالح الدائن تكون دعوة القابض لإجراء الدفع تطبيقا لنتائج عملية التصفية، بحيث تستلزم النفقة من القرض المدرج في الميزانية، كما أنه يتوجب على الآمر بالصرف أن يتأكد من وفرة المبالغ المالية المطلوبة، و بكمية كافية للتمكن من دفع النفقة في الآجال المحددة من خلال هذا تجدر الإشارة إلى تذكير الآمر بالصرف أن المرسوم التنفيذي 268/97 المؤرخ في: 21/07/1997 ينص في مادته الثامنة على ما يلي:لا يلزم الآمر بالصرف إجراء الإلتزام بالنفقات غير المطابقة للتشريع و التنظيم المعمول بهما و التي تأمر بصرفها السلطة و لا سيما في الحالات التالية:–       عدم توفير الإعتمادات.–       عدم توفير المنصب المالي.–       عدم وجود باب تحسم منه النفقات.فتحرير الحوالة هو الأمر الذي يعطى من قبل السلطة الإدارية (الآمر بالصرف، هذا الأمر يرسل إلى المحاسب و الذي يتعهد بدفع النفقة) و يأخذ هذا الأمر شكل وثيقة كتابية تدعى حوالة الدفع.([4])

ب- فترة تحرير الحوالة:

في كثير من الحالات تنجز عمليتي التصفية و التحرير للحوالة في وفق واحد وبنفس القرار غير أنه في بعض الحالات تنجز العمليتان و بينهما فاصل وقت، وما يتعلق بالمعاشات مثلا فتحرر لفائدة و باسم الدائن المباشر وفقا لما نصت عليه التعليمات، كالتعليمة الوزارية المشتركة السابقة الذكر و تشمل على المعلومات التالية:–       السنة المالية التي سوف تطبق فيها.–       رقم الفقرة أو الفقرات التي تحذف منها النفقة.–       أوراق الثبوتية المرفقة للنفقة.–       مضوع النفقة و تاريخ أو فترة تأدية الخدمة، و بمقتضى المرسوم رقم: 68/616 المؤرخ في: 15 نوفمبر 1968 فإن حوالات الدفع تحرر و ترسل إلى المحاسب المكلف بالدفع كآخر أجل 20 ديسمبر من السنة المالية([5]).

4- الدفع:

أ- تعريفه:

عرفت المادة 22 من قانون المتعلق بالمحاسبة العمومية الدفع على أنه (بعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي)، و يتم الدفع الخاص بمبلغ النفقة عن طريق السلطة غير السلطة الإدارية التي حررت حوالة الدفع، و هذا طبقا لمبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية و الوظائف المحاسبية.و نصف المادة 22 على ما يلي:إن الدفع عملية مادية محضة، قبل دفع مبلغ الدين للدائن على المحاسب العمومي أن يتأكد من هوية الدائن الذي حررت له حوالة الدفع، و لهذا فعلى الدائن أن يسلم كذلك إلى المحاسب العمومي إيصال الدفع الذي بلغ له من طرف الآمر بالصرف و لكن إذا تعلقت العملية المادية للدفع بتحويل إلى حساب بنكي أو بريدي فإن إيصال الدفع لا مبرر لوجوده.إن الدفع عملية قانونية، و لذلك فإن المحاسب العمومي لا يخضع للأوامر الصادرة عن الآمر بالصرف فهو قبل قبوله لأي نفقة يجب أن يتحقق من قانونيتها و التي يمكن أن تقتحم مسؤوليته الشخصية و المالية.([6])

ب- طرق دفع النفقة:

1- الدفع عن طريق الخزينة:

يصدر الآمر بالصرف حوالة الدفع و يحولها إلى المحاسب العمومي ليتولى دفع مستحقاتها و هذا الأخير يصدر شيكا لصالح المورد بحيث يبين على الشيك رقم الحساب الجاري البريدي أو البنكي للمورد و هذا الأخير إما أن يسحب مستحقاته من الخزينة نقدا أو يأمر بتحويل المبلغ لحسابه البنكي أو البريد.

2- الدفع عن طريق مركز الصكوك البريدية:

هذا الدفع يخص نفقات الفرع 01 نفقات اليد العاملة، بحيث يصدر الآمر بالصرف حوالة الدفع ليحولها إلى المحاسب العمومي للقيام بالدفع و هذا الأخير يصدر شيكا إلى مركز الصكوك البريدية يبلغه بحسب هذا المبلغ من الخزينة لتسديد أجور العمال و بدوره يرسل إلى المحاسب العمومي ليبلغه بالسحب بعدها مركز الصكوك البريدية يرسل إشعارا إلى العامل لحسابه([7]).

3- الدفع عن طريق الصكوك البريدية:

يصدر الآمر بالصرف حوالة الدفع و يحولها إلى المحاسب العمومي ليتولى دفع مستحقاتها و هذا الأخير يصدر شيكا لصالح المورد بحيث يبين على الشيك رقم الحساب الجاري البريدي أو البنكي للمورد و هذا الأخير إما أن يسحب مستحقاته من الخزينة نقدا أو يأمر بتحويل المبلغ لحسابه البنكي أو البريدي.

4- الدفع عن طريق الصندوق:

هذا الدفع محدود الإستعمال حيث يخص بعض العمليات اليومية و التي لا تتطلب مبالغ كبيرة.


([1])حسين الصغير، مرجع نفسه، ص149. ([2]) قانون 90/21 الجريدة الرسمية، المجلد الثاني، 1990، العدد 35، ص1133. ([3])حسين الصغير، مرجع سابق. ص130. ([4])المرسوم التنفيذي رقم 268/97 المؤرخ في 21/07/1997. بالتصريف. ([5])المرسوم رقم 68/616، المؤرخ في 15 نوفمبر 1968. ([6])  التعليمة الوزارية رقم 71، المجلة المالية رقم 04، المؤرخة في 15/11/1981، ص181 ([7]) كمال فرج، المالية العامة، جامعة وهران، 1976، ص130.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock