اهمية الذمة المالية للزوجة.
الذمة المالية للزوجة ليست سوى افتراض وتجريد ىقانوني يهدف الى ضم جميع حقوق الزوجة و التزاماتها المالية في مجموعة مستقلة ووحدة قائمة بذاتها تمثل ثروة هذه الزوجة، بما لها وعليها وتوضح الجانب المالي من شخصيتها القانونية الهامة التي تنجم عن افتراضها وان تكف اهمية الذمة المالية للزوجة موضع شك بالنسبة لبعض الفقهاء الذين يعتقدون بامكانية الوصول بدونها الى نفس هذه النتائج.
ويستخلص انصار فكرة الذمة المالية للزوجة من افتراض وجودها لهاتيين الاهميتين الاهمية.
اولا:
ان الديون والالتزامات التي تترتب على الزوجة تتعلق بقسم من اموالها بل تتعلق كلها التي تعتبر ضامنة لوفائها، او بعبارة اصح واضح ان ديون الزوجة او التزاماتها المالية التي تؤلف العنصر السلبي من ذمة انما تكون مضمونة كلها بجميع امواله التي تشكل العنصر الايجابي من هذه الذمة المالية.
ولما كانت الذمة المالية تشمل اموال الزوجة جميعا الحاضرة والمستقبلة فان حق الدائن في استيفاء دينه لا تقتصر على مال معين للمدين، وانما هو يشمل امواله جميعا أي كان تاريخ ترتب ذلك الدين او اكتساب هذه الاموال كما يشاركه في هذا الحق جميع اصحاب الديون الاخرى وهذا هو معنى القاعدة القانونية حسب المادة 236من قانون المدني
فلو فرضنا ان اموال المدين تنقص عن ديونه، فان هذه الاموال توزع على الدائنين جميعا بنسبة ديون هي دون ان يكون لاحد منهم مبدئيا حق اتيفاء دينه بكامله مقدما على غيره، لان اموال الشخص كما ذكرنا تكون ضامنة لجميع ديونه على انه اذا كان لا حد الدائنين حق عيني على بعض اموال مدينة كحق الرهن مثلا، فان لصاحب الحق العيني باعتبار، انه دينه بالاضافة الى تعلقه بذمة المدين المالي بصورة عامة قد تعلق ايضا ببعض مفردات او اعيان هذه الذمة واصبح مضمون بها.
ثانيا:
لما كانت الديون والالتزامات التي تترتب على الزوجة عدا الديون موثقة بحقوق عينية تبعية طبعا انما تتعلق بذمة المالية باعيانها ومفرداتها فان الشخص يستطيع يستطيع ان يتصرف بالمواله كما يشاء دون تحد ديونه والتزاماته حتى حريته في التصرف. ([1] (
غير ان المدين يملك الحرية تصرف في ماله قد يساعد احيانا هذا التصرف فيؤدي لمل عن تهاون منه او تواطؤ مع غيره الى افقار نفسه ونقص من ذمته المالية، وهذا من شانه ان يؤثر على حقوق الدائينين لهذه الذمة، ولهذا يحفظ هؤلاء الحق في مثل تلك الحالات باتخاذ بعض التدابير التي تكلفهم المحافظة على حقوقهم وصيانتها حسب المادة236″ وما يليها من القانون المدني”.([2] (
.
([1])– انظر المادة 236 من القانون المدني.
([2]) – انظر المادة 236 من القانون المدني.