الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية

الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية

إن الضبط الإداري الخاص يهدف أساسا إلى تغيير حريات الأفراد و تحديد مسؤولياتهم للأعمال في الأشغال داخل المساحات و المواقع المحمية.

الفهرس الخاص بـ الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية : 

  • الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية
  • إدارة المحميات الطبيعية
  • وسائل الضبط الإداري
  • سلطة الضبط الإداري
  • الالتزامات المفروضة على الجزائر مقابل التعاون الدولي

إدارة المحميات الطبيعية

يتولى جهاز شؤون البيئة إدارة المحميات الطبيعية و الإشراف عليها و ذلك طبقا لنص المادة 05 من قانون البيئة المصري رقم 04 لسنة 1994 و كان قانون المحميات رقم 102 لسنة 1972 يقضي بأن تكلف جهة إدارية متخصصة برعاية شؤون المحميات و المحافظة عليها
يعهد إليها بتنفيذ أحكام قانون المحميات و القرارات المنفذة لها، و يخولها القانون إمكانية إنشاء فروع لها.([1])

وسائل الضبط الإداري

لسلطة الضبط الإداري في سبيل تحقيق أهدافها في حفظ النظام العام استخدام وسائل متعددة هي لوائح الضبط و القرارات الفردية و القوة المادية و تتمتع الإدارة بقدر كبير من الحرية في اختيار موضوع الضبط الذي تتخذه للمحافظة على النظام العام
و لها قبل ذلك سلطة تقديرية واسعة
في التدخل أو عدم التدخل خاصة فيما يتعلق للوائح الضبط.

سلطة الضبط الإداري

إن تطبيق سلطات الضبط الإداري يستدعي وجود مراقبة لمعاينة المخالفات و نظام للردع.
و إن مسائل الردع مصدرها القانوني الجنائي العام و غالبا ما يتهم التقنين الجنائي بأحكام جنائية خاصة بإدراجها بنص القانون أو التنظيم الخاص بهذه المناطق.
فالقانون المطبق ناتج عن تركيب أو دمج بين التقنيين الجنائي و القانون المدني
و هكذا يتبين لنا أن تصرفات و أعمال الضبطية الإدارية تخضع لمراقبة و مراجعة السلطة الرئاسية للسلطة الإدارية
حيث تحكمها مبادئ السلطة الهرمية، بينما تصرفات الضبطية القضائية تخضع لمراقبة جهاز النيابة العامة و لوكيل الجمهورية.([2])

الالتزامات المفروضة على الجزائر مقابل التعاون الدولي

مقابل ما تتحصل عليه الدول من مساعدات مالية و مادية في إطار تدعيم الحماية الوطنية، تفرض هذه الأخيرة التزامات و واجبات تحدد في الاتفاقيات الموفقة عليها، كما تحدد الالتزامات في شكل عقد بين الهيئة الدولية المختصة و الدولة المستفيدة كشروط لتنفيذ برامج و مشاريع  الدعم
و هذا ما جاء في المادة 25 و 26 من الاتفاقية حول التراث العالمي الثقافي و الطبيعي.
و في هذا السياق أول التزام يقع على عاتق الدولة الجزائرية كطرف في الاتفاقية واجب حماية المساحات و المواقع المحمية الموجودة بإقليمها و المحافظة عليها.([3])


([1])الدكتور ماجد راغب الحلو- قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة – دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية – مصر – سنة 2003 – ص 120.

([2]) الدكتور ماجد راغب الحلو – قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة – مرجع سابق – ص 126.

([3]) حسين حميدة – نظام حماية المساحات و المواقع المحمية – مرجع سابق – ص 149.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock