تعريف المحاسبة العمومية

تعريف المحاسبة العمومية

اعتبرت المحاسبة العمومية لمدة طويلة مجالا خاصا بالإدارة، الآمر الذي حال دون تطورها و جعلها بعيدة عن مجال البحث العلمي بل و حتى الثقافة المالية كونها تتسم بالطابع السري.فرغم كونها المحور المركزي للمالية العمومية إلاأنها لم تحظى بنفس الرواج الذي تعرفه كلا من قواعد الميزانية و القانون الجبائي([1]). للمحاسبة العمومية مصطلحات متعددة هي: تنظيم المحاسبة العمومية، قانون المحاسبة العمومية، المحاسبة الإدارية، قواعد الحاسبة العمومية، محاسبة الخزينة، التسيير المالي العمومي([2]).القانون 90-21 لم يعرف المحاسبة العمومية إلاأن المادة الأولى منه أتت بالعناصر التي تكون لنا تعريف للمحاسبة العمومية، هذه العناصر تحمل أساسا:

 الميزات الخاصة بالمحاسبة العمومية و هي:

–         تنفيذ الميزانية العامة للدولة، ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و العمليات المالية لبعض الهيئات العمومية.–         واجبات و مسؤوليات الأعوان المنفذون للميزانيات.–         تنفيذ الإيرادات و النفقات و عمليات الخزينة و كذا نظام محاسبتها.عرفت المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ 07/09/1991المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون، المحاسبة العمومية بأنها تتمثل في وصف العمليات المالية العمومية و مراقبتها و كذا اطلاع سلطات الرقابة و التسيير عليها .

المحاسبة العمومية أو محاسبة الدولة:

 هي مجموعة القواعد القانونية و التقنية المطبقة على التسيير المالي للدولة، المجلس الدستوري، مجلس الأمة، مجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة، الهيئات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري([3]).تقليديا المحاسبة العمومية (محاسبة الدولة)هي أساس محاسبة الصندوق و التي لا توجد نحو تقدير تغير الأصول الصافية.و لكن تحتوي المراقبة المحدودة للنفقة و القضاء على الاختلاس و الانحراف في استعمال الأموال العمومية.

الفرع الأول: القواعد القانونية للمحاسبة العمومية (محاسبة الدولة)

هي مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة العمومية المتفاوتة من حيث القوة و المصدر (القانون، الأوامـر الرئاسية، المراسيم التنفيذية و التشريعية و اللوائح).من أهم هذه النصوص القانونية هي :الأمر رقم 18/70 المؤرخ في 23/11/1970 و المتضمن للإعفاء من الدين العمومي.القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 و المتعلق بقوانين المالية.القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية.القانون رقم 91/02 المؤرخ في 08/01/1991 المحدد للقواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة الأداءات مالية.القانون رقم 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية.المرسوم الرئاسي رقم 08/33 المؤرخ في 26/10/2008 المعدل و المتمم للقانون رقم 02/250.المرسوم التشريعي رقم 93/01 المؤرخ في 19/01/1993 يتضمن قانون المالية لسنة  2008.المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون.المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين.المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يتعلق بتسخير المحاسبين العموميين.المرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في  07/09/1991 يتعلق بتسخير المحاسبين العموميين.المرسوم التنفيذي رقم 93/46 المؤرخ في 06/02/1993 يحدد أجال دفع النفقات و تحصيل أوامر الإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراءات قبول الديون العمومية كقيمة منعدمة.المرسوم التنفيذي رقم 93/108 المؤرخ في 05/05/1993 يحدد كيفيات أحداث  وكالات الإرادات و النفاقات و تنظيمها و سيرها.المرسوم التنفيذي رقم 97/268 المؤرخ في 21/07/1997 المحدد للإجراءات المتعلقة بالنفقات العمومية و تنفيذها و يضبط صلاحيات الآمرون بالصرف و مسؤولياتهم.

الفرع الثاني: القواعد التقنية للمحاسبة العمومية (محاسبة الدولة)

هي مجموعة التعليمات، المناشير و مذكرات المصلحة التي تصدرها المديرية العامة للمحاسبة أو المديرية العامة للخزينة في إطار التنظيم المحاسبي من أهمها(1):التعليمة العامة للخزينة لسنة 1967 متعلقة بمجموعة (مدونة) حسابات الخزينة حيث تعرف كل حسابات الخزينة و تحدد كيفية استعمالها.التعليمة رقم 16 المؤرخة في 12/10 1968 متعلقة بمجموعة (مدونة) حسابات الخزينة حيت عدلت و كملت بعض جوانب التعليمة العامة للخزينة.التعليمة رقم 78 المؤرخة في 17/08/1991 متعلقة بإصلاح محاسبة الوكالات المالية (محاسبة القيد المزدوج). تعتبر التعليمات C1 و C2 بالنسبة للبلدية وW1, W2  بالنسبة للولاية الإطار القانوني لتنفيذ ميزانية هاتان الهيئتان و يعتبر الحسابان رقم 402001 و 402002 الحسابان الوحيدان اللذان ترصد فيهما كل العمليات المالية المتعلقة بهما.فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون أمين الخزينة محاسب مختص لديها فإن العمليات المالية الخاصة بهذه المؤسسة ترصد إما في حساب 402001101 أو في 402003 وفق نظام المحاسبة العمومية أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي لها عون محاسب فلا يوجد لها أي إطار محاسبي يذكر حيث يتم إستبدال الحسابان المذكوران أعلاه بحساب الودائع يحمل رقم 403001001 تقيد العمليات المالية لهذا العون إما في حساب عمليات الميزانية أو حساب العمليات الخارجية عن الميزانية مقابل حسابات السيولة.


([1])محمد تيسير عطية. القاموس الاقتصاد. الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت،1985، ص 371. (2)حسين الصغير. دروس في المالية العامة. الجزائر، دار المحمدية، 1991، ص .118. (1)المرسوم 91/313 المؤرخ في 28 صفر 1423، الموافق ل 07/09/1991، يتضمن إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock