تعريف الأملاك الوطنية الخاصة

تعريف الأملاك الوطنية الخاصة

بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للأملاك الوطنية يتضح لنا بأنه لم يرد تعريف للأملاك الوطنية الخاصة كما ورد تعريف للأملاك الوطنية العمومية في نص المادة 12 من القانون 90/30 
لكن باستقراء نص المادة الثالثة من ذات القانون يظهر لنا بأنّ المشرع اعتمد على مفهوم المخالفة لتقريب الرؤية أو توضيحها حول الأملاك الخاصة 
إذ نوهت هذه المادة بأن الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية و التي تؤدي وظيفية امتلاكية مالية تمثل الأملاك الوطنية الخاصة.
و من هذه الفقرة يمكن استخلاص 

خصائص الأملاك الوطنية الخاصة على النحو الآتي :

§     الأملاك الوطنية الخاصة تؤدي وظيفة مالية أو امتلاكية [ كاقتناء عمارة بقصد وضعها تحت نظام التأجير بحيث تدفع المستحقات إلى ميزانية الدولة ] لكن رغم ذلك قد تؤدي الأملاك الوطنية الخاصة دورا في تحقيق المنفعة العمومية فتسهل العمل الإداري مثلا سيارة مصلحية .
§     الأملاك الخاصة يمكن التصرف فيها من قبل الدولة أو الجماعات المحلية غير أنّ الأمر لا يكون بالسهولة المتوفرة لدى الخواص لأن هناك أحكام قانونية و تنظيمية
لابد من مراعاتها كما سيأتي بيانه في الفصل الأول.
§     الأملاك الخاصة التابعة للدولة أو للجماعات المحلية لا تقبل لأن تكون محلا للتقادم المكسب
أمـا عـن قـابـلـيـة الأمــلاك الــوطــنــيـة الـخـاصـة لـلـحـجـز عـلـيـها ، فـالأصـل يـقـضـي أنـه يـجـوز لـدائـنـي الـدولـة الـحـجـز عـلى الأشـيـاء الـخـاصـة الـمـمـلـوكة لها
و لكن الذي يقع مع الناحية العملية أن الدولة لا تمكن الأفراد من الحجز على أملاكها الخاصة ، بل أكثر مــــن ذلك يــتردد الكـثــيــر من المــحضــرين
عــــلى الإقــدام لإجراء هذا الحجز أمام الخزينة العمومية ، إذ من المفروض أن تكون الدولة صاحبة ميسرة غير معسرة و لا مماطلة 
و أنه لا يعقل أن يكون لي ليد الدولة بشكل قسري أو جبري من صاحب حق يجب أن يوفى حقه طواعية لأنه باسم الشعب و بتوقيع القضاء.
§     تخضع الأملاك الوطنية الخاصة للنظام القانوني المعمول به في القانون الخاص لكن هذه القاعدة في الجزائر لا تجد لها تطبيق شامل
و كامل خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الإجراءات المعمول بها في التقاضي

مكونات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية و الولاية

ورد النص على هذه الأملاك في المادتين 19 و 20 من القانون 90/30 المتعلق بتنظيم الأملاك الوطنية ، و هي تماثل تقريبا الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة باستثناء الأملاك التي تستأثر بها الدولة دون غيرها
[ الأملاك العسكرية الأملاك الشاغرة أو التي لا صاحب لها … إلخ ].

ملاحظة : 

هناك مجموعة من المصادر التي على أساسها يتم تكوين الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة و يمكن سردها كما يلي :
§       اقتناء العقارات أو المنقولات.
§       الهبات و الوصايا المقدمة للدولة.
§       الكنوز و الحكام.
§       أيلولة التركات الشاغرة و الأملاك التي لا صاحب لها
§       حق الشفعة المستعمل من قبل الدولة
إنّ الحديث عن استعمال حق الشفعة من قبل الدولة يستدرجنا مباشرة إلى التحدث عن نص المادة 118 من قانون التسجيل
حيث و في إطار مكافحة التهرب الضريبي المتفشي بشكل مذهل في التعاملات العقارية ، حيث يتم بسوء نية التصريح بثمن غير الثمن الحقيقي المكتوب في العقد الرسمي المتضمن البيع مثلا 
فإنه يمكن لمصالح التسجيل التابعة لمديريات الضرائب في كل ولاية أن تستعمل هذا الحق في أجل أقصاه سنة تبدأ من يوم تسجيل العقد 
و على إثر أخذ القرار المتضمن التصريح بممارسة حق الشفعة يجوز للدولة نزع العقار من يد صاحبه على أن تدفع له نفس الثمن المصرح به في العقد مزيدا بـ 10%

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock