أعوان تنفيذ الميزانية العمومية

أعوان تنفيذ الميزانية العمومية

أولا: الأمر بالصرف

أ- تعريفه:

تنص المادة 23 من قانون المحاسبة المالية على أن:- الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات باسم الدولة (مجموعة محلية أو مؤسسة عمومية) و الآمر بالصرف هو المسـؤول الرئيسي على رأس الإدارة في المؤسسة العمومية، و هو المسـؤول عن التسيير المالي فيها و أن زوال صفة الوظيفة التي وظف على رأسها يزيل عنه بصفة آلية مسؤولية الآمر بالصرف.– الآمر بالصـرف يشرف يوميا على كل العمليات المتعلقة بالميزانية طبقا للمواد: 16-17-19-20-21 من قانون المحاسب العمومي و هي عمليات: الالتزام، التصفية، الأمر بالدفع و هي تتعلق بتنفيذ النفقة إلى جانب الإثبات، التصفية و الخاصة بتحصيل الإيرادات و هذا بموجب المادة 23.و حسب المادة 25 يمكن تقسيم الآمرين بالصرف و الذين يعتبرون أساسا إدريين إلى صنفين([1]):

1- الآمرين بالصرف الرئيسيين:

هم الذين يتلقون ميزانية مؤسساتهم مباشرة من وزارة المالية أي دون وسيط مثل رئيس المجلس الدستوري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزراء المكلفون بالتسيير المالي و  الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.

2- الآمرون بالصرف الثانويين:

هم الذين يتلقون ميزانية مؤسساتهم عن طريق الآمرين بالصرف الرئسيين فمدير المستشفى يتلقى ميزانية من وزارة الصحة و رئيس المحكمة يتلقها من وزارة العدل([2]).

ب- مهامه:

–       إعداد الميزانية التقديرية و عرضها على مجلس إدارة المؤسسة ثم تقديمها إلى السلطات المعنية مرفوقة بتقرير على شكل عرض تبريري لهذا المبالغ المقررة.–       بعد المصادقة على الميزانية عليه متابعتها حسب الأبواب و المواد و الفقرات المسجلة مع احترام المبالغ المعتمدة لكل منها و ذلك أثناء القيام بعملية الالتزام و التصفية و الآمر بالدفع هذا فيما يخص النفقات أما بالنسبة للإيرادات فعلية اتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة من إثباتات و نصفية حتى يسمح للمحاسب بتحصيل الإيرادات المسجلة في الميزانية.–       يعتبر الشخص الوحيد في المؤسسة الذي يحول في المؤسسة الذي يحول القانون اصدار سندات للتحصيل و قبول الهبات و الهدايا.–       مطالب بالمحافظة على ممتلكات المؤسسة و كذلك القيام بالصيانة اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.–       يعتبر مسؤولا عن مسك دفاتر الجرد الخاصة بممتلكات المؤسسة و كذلك البطاقات التقنية للمعدات و التجهيزات التقنية.–       يعتبر مسؤولا على وثائق المحاسبة المتعلقة بعمليات الالتزام و التصفية و الأمر بالدفع و مطالب بالمحافظة عليها باعتبارها وثائق مثبتة للعمليات.–       مطالب بتقديم الوضعية المتعلقة بعملية الالتزام و الدفع وذلك كل ثلاثة أشهر إلى الوزارة الوصية مع احترامالآجال المحددة 15 يوما بعد انتهاء الثلاثي.–       مطالب بتقديم الحساب الإداري للمؤسسة و المتعلق بالسنة المالية لكل من الوزارة الوصية ووزارة المالية و مجلس المحاسبة، و المتفشية العامة للمالية خلال 6 أشهر التي تلي السنة المالية.

ملاحظة:

يمكن للآمر بالصرف أن يفوض شخصا آخر من المؤسسة للقيام بهذه المهام أو جزءا منها على أن يكون ذلك تحت إشرافه المباشر لأن الآمر بالصرف يبقى دائما هو المسؤول الأول على كل هذه المهام و ذلك أمام الجـهات المعنية و ذلك حسب المادة 29 من قانون 90/21.

جـ- تعيينه:

يعين الآمر بالصرف عن طريق الانتخابات للقيام بعمليات الالتزام بالتصفية و الأمر بالدفع و الإثبات.

ملاحظة:

القانون لا يسمح بالجمع بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي داخل نفس المؤسسة و لا يسمح أن يكون زوجين أو من عائلة واحدة فيجب أن يقدم كل واحد حسابات منفصلا عن الآخر([3]).

ثانيا: المحاسب العمومي

أ- تعريفه:

هو الشخص المكلف بقرار وزاري من قبل وزارة المالية بتسيير مصلحة المحاسبة للمؤسسة العمومية ذات طابع غير ربحي تسييرا مباشرا إذ لا يحق أن يفوض شخصا آخر للقيام بمهامه و التي تتطلب توقيعه، و مهما يكن الأمر فإن كل الموظفين العاملين بمصلحته يعملون تحت المتابعة و الإشراف المباشرين له لأن المحاسب العمومي يعتبر المسؤول عن تنفيذ عمليات حركة الأرصدة و القيم، كما يتعرض إلى عقوبات جزائية أو إدارية إذا قام بتنفيذ العمليات دون التأكد من شرعيتها و مطابقتها مع القانون.

ب- مهامه:

حسب نص المادة 33 يمكن تلخيص مهام المحاسب العمومي فيما يلي([4]):–       مسك محاسبة المؤسسة بواسطة الدفاتر المحاسبة الرئيسية وكذلك الفرعية.–       تحصيل الإيرادات و التي يتم بموجبها إبراء الديون العمومية.–       دفع النفقات و التي سيتم بموجبها إبراء المديونية العمومية أي التزامات المؤسسة اتجاه الغير.–       التصرف في الأموال الموجودة في حسابات المؤسسة في إطار تنفيذ الميزانية.–       يعد مسؤولا مسؤولية شخصية على متابعة حركة الميزانية أي أنه مسؤول مباشر عن النقص أو الزيادة في الحسابات.–       مسؤول عن حفظ السيولة النقدية و الوثائق و الدفاتر المحاسبية الواقعة تحت مسؤوليته بما في ذلك الأثاث و المعدات الموجودة في مكتبه.–       مطالب بإصدار الوضعية المالية للمؤسسة كل ثلاث أشهر و إرسالها إلى الوزارة الوصية في الآجال المحددة و تسلم الوضعية خلال 15 يوم التي تلي الثلاثي.–       مطالب بإصدار حساب التسيير للسنة و ذلك خلال 6 أشهر التي تلي سنة التطبيق مع تسليم نسخة إلى الآمر بالصرف و نسخة إلى الوزارة الوصية ووزارة المالية و مجلس المحاسبة.إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤولية أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 فإذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية و عليه أن يرسل تقريرا حسب الشروط و الكيفية المحددة عن طريق التنظيم.غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا فيما يلي ([5]).–       عدم توفر الاعتمادات المالية.–       عدم توفر أموال في الخزينة.–       انعدامإثبات أداء الخدمة.–       طابع النفقة غير ألإبرائي.حسب نص المادة 48 من قانون 90/21.

جـ- تعيينه:

يمكن للمحاسب العمومي أن يكون معينا أو معتمدا:

1- حالة تعيين المحاسب العمومي:

يكون معينا في حالة واحدة وهي إذا كان المحاسب موظفا لدى وزارة المالية قبلا فيتم اقتراحه على الوزارة الوصية حيث تقوم هذه الأخيرة باقتراحه على رئيس المؤسسة فإذا لم يكن هناك أي اعتراض موضوعي أو قانوني يحول دون قبوله كمحاسب ففي هذه الحالة تتخذ كل الإجراءات الإدارية التي تسمح لهم بمباشرة مهامهم، ويكون ذلك عن طريق إصدار قانون في هذا المنصب.

2- حالة المحاسب المعتمد:

و هنا نفرق بين حالتين([6]):

–      يكون موظفا لدى الوزارة الوصية:

في هذه الحالة يقدم ملف الترشيح إلى رئيس المؤسسة المعنية فإذا تمت الموافقة عليه تقدمه الوزارة الوصية إلى وزارة المالية، و بعد دراسة الملف من قبل هذه الأخيرة يتم منحه إعتمادا إذا توفرت كل الشروط و المقاييس المطلوبة.

–      يكون موظفا لدى المؤسسة نفسها:

في هذه الحالة إذا توفرت في هذا الموظف كل الشروط و المقاييس التي يتطلبها المنصب، فإن رئيس المؤسسة يقوم بتقديم ملف اقتراحه إلى الوزارة الوصية، فإذا وافقت عليه تقدمه بدورها إلى الوزارة المالية، فإذا لم تبدي هذه الأخيرة أي إعتراض قانون أو موضوعي تمنحه الاعتماد والذي يعتبر الشرط الأساسي لمباشرة العمل في منصبه الجديد كمحاسب عمومي.

د- تنصيبه:

إذا كانت المؤسسة حديثة العهد فإن المحاسب العمومي يعتبر هو الأول بالنسبة لها و بالتالي ينصب في مهامه الجديدة من قبل رئيس المؤسسة بعد الاطلاع على قرار التعيين أو الاعتماد الصادر من وزارة المالية و يتم توقيع محضر التنصيب من قبل كل من مدير المؤسسة و المحاسب العمومي و مسؤول من الوزارة الوصية ويعتبر اعتماد المحاسب من وزارة المالية إذنا له بالموافقة.

– مسؤولية المحاسب العمومي:

حساسية المنصب الذي يشغله المحاسب العمومي و تسييره للأموال العمومية يستدعي تطبيق نظام مسؤولية صارم، حيث يكون مسؤولا شخصيا و ماليا عن العمليات الموكلة إليه و مسؤولا تضامنيا مع الأشخاص الموضوعين تحت سلطته و كذلك مسؤول عن العمليات التي قام بها أسلافه و التي تكفل بها بعد إجراء الفحص و التدقيق لكن دون إبداء تحفظ أو معارضة بشأنها بمناسبة تسليم المهام.حسب المادة 46 من قانون 90/21 لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي إلا بقرار من وزير المالية أو مقرر من طرف مجلس المحاسبة.تحدد المادة من المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 07/09/1991 الشروط الواجب توفرها حتى تقوم مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية و بالتالي يصبح محل صدور قرار إداري (باقي حساب إداري) من طرف وزير المالية أو مقرر قضائي (باقي حساب قضائي) من طرف مجلس المحاسبة.و تتمثل هذه الشروط فيما يلي([7]).–       العجز في حساب الصندوق.–       تسديد نفقة خطأ.–       إيراد لم يحصل أو لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتحصيله (استرخاء و تهاون في التحصيل).–       ضياع سندات أو قيم وسائل أو أدوات في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية، أما المادة 83 فقرة 02 من الأمر رقم 95-20 فحددت شروط قيام المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي حسب الآتي: –       تسجيل نقص في المحاسبة.–       صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة.–       إيراد غير محصل.أيضا حددت المواد 43.42 و45 من القانون 90/21 شروط قيام المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي حسب الآتي:–       ثبوت نقص في الأموال و القيم.–       مخالفة المادة 35 فيما يخص تحصيل الإيرادات و المادة 36 فيما يخص دفع النفقات (من القانون 90/21).–       ضياع وثائق الإثبات أو وثائق المحاسبة.إذا توفر شرط من هذه الشروط أصبح المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن الخطأ أو الفعل المنسوب إليه و بالتالي يصبح محل صدور قرار إداري أو مقرر قضائي يدينه بدفع مبلغ مالي من أمواله الخاصة و ذلك طبقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 91-312.قرارات  باقي الحساب هي قرارات تنفيذية دون اللجوء إلى القضاء لإغمارها بالصيغة التنفيذية وهي منشأة للفوائد ابتداءا من تاريخ التبليغ وليس من الحدث المنشئ كما هو الحال في فرنسا (المادة 07 من المرسوم 91-312).

1- الإعفاء من المسؤولية:

الإعفاء من المسؤولية يأخذ شكلان الأول إداري و الثاني قضائي بالنسبة للأول فهو من اختصاص وزير المالية و قد يكون كلي أو جزئي بناءا على طلبات الإعفاء (الطلب و أوراق الإثبات) المقدمة من طرف المحاسبين العموميين الذين صدرت في حقهم قرارات باقي الحساب أما بالنسبة للثاني فهو من اختصاص مجلس المحاسبة فهو الذي ينظر في طلبات الإعفاء (الطلب و أوراق الإثبات) المقدمة من طرف المحاسبين العموميين الذين صدرت في حقهم مقررات باقي الحساب.

2- قبول الديون كقيم منعدمة:

عندما لا تثمر المتابعات يقوم قابض الضرائب بتخفيض تكفلاته من مبلغ البيانات التنفيذية الغير محصلة و يرسلها إلى المحاسب المختص المعني بالوثائق الثبوتية لعدم قابليتها للتحصيل.([8])تعتبر غير قابلة للتحصيل الديون التي توفي أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو تبعوا بدون جدوى.يمكن أن يطلب المحاسبون العموميون قبولهم كقيم منعدمة البيانات التنفيذية التي لم يتم تحصيلها من قبل قابضي الضرائب و لهذا الغرض فإنهم يحررون بيانا عن الديون التي لم تحصل و يبين بصورة واضحة الديون التي طولب بقبولها كقيم منعدمة.ترسل البيانات المتضمنة الديون الباقي تحصيلها مصحوبة بوثائق الإثبات الدالة على عدم قابليتها للتحصيل و المطلوب قبولها كقيم منعدمة إلى الآمر بالصرف المختص ليصدر مقرر يتضمن قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة.يقوم المحاسب المختص عند استلامه مقرر الديون المقبولة كقيم منعدمة بتخفيض تكفلاته  فيما يخص الديون المقبولة.هذه الديون تعفي المحاسب العمومي من المسؤولية لكنها لا تحرر المدين من المتابعة و التحصيل الجبري إذا تحسنت أحوالهم المادية([9]).

3- وكيل الصرف:

أ- تعريفه:

يعتبر الشخص الذي يستعمل السيولة النقدية باسم الآمر بالصرف و ذلك في حدود النصوص القانونية و القواعد التقنية المعمول بها في إطار المحاسبة العمومية .

ب- مهامه:

تختلف مهام وكيل الصرف باختلاف طبيعة المؤسسات ويتم تحديد هذه المهام تبعا لقرار إنشاء وكالة الصرف الصادر عن وزارة المالية و باقتراح من مدير المؤسسة المعنية بعد موافقة الوزارة الوصية و هذا القرار يشمل كل المعلومات المتعلقة بطبيعة النفقات المسموح بدفعها و الإيرادات الواجب تحصيلها مع تحديد الباب، المادة، الفقرة([10]).

ملاحظة:

مهام تكن طبيعة النفقة لا يمكن أن تسدد عن طريق وكالة الصرف إلا بنسبة 25 من الاعتماد المفتوح و المخصص لذلك الباب، المادة و الفقرة.

جـ- تعيينه:

يعين وكيل الصرف من طرف رئيس المؤسسة بعد تقديم طلب لإنشاء وكالة الصرف([11]).

د- المراقب المالي:

1- تعريفه:

هو ممثل للوزارة المالية يختار من بين موظفيها و يعين بواسطة قرار وزاري و يكون مقر عمله بالمديرية المالية لدى الولاية حيث يسمح له بالتنقل إلى المؤسسات المعنية.

2- مهامه:

–       مراقبة النفقات المستعملة و متابعة الوضعية المالية للمؤسسات و ذلك من خلال السهر على صحة توظيف النفقات.–       توافق موضوع النفقة مع الفصل و المادة و الفقرة المسجلة بها.–       التأكد من الوثائق الخاصة بالنفقة و كذلك من صحتها.–       التحقق مسبقا من توفر الاعتماد المخصص للنفقة.–       وضع تأشيرته على الوثائق الخاصة بالنفقة بعد إثبات صحتها.–       مطالب بتقديم تقرير شهري إلى وزير المالية يوضح من خلال صحة توظيف النفقات أو العكس و يبين كذلك وضعية الاعتمادات المفتوحة و هذا من خلال نص المادة 58([12]).


([1])قانون 90-21. مرجع سابق.([2])حسين الصغير. مرجع سابق. ص115.([3])حسين الصغير. مرجع نفسه. ص116.([4])المادة 33 من قانون 91/21 الجريدة الرسمية، المجلد الثاني 1990، العدد 35، 24محرم 1411هـ  الموافق لـ 15 اوت 1990، ص 1134.([5]) قانون 90/21، مرجع نفسه. ص1134.([6])قانون 90/21. نفس المرجع. ص1135.([7]) مرسوم 91/312 متضمن شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، المؤرخ 07/09/1991 الجريدة الرسمية رقم 43، ص 1357.([8])عبد الكريم طيار. الرقابة المصرفية، دار النهضة، الجزائر، 1990، ص41.([9])عبد الكريم طيار. مرجع نفسه. ص41.([10])وزارة المالية، المحاسبة العمومية، 1986، ص22.([11])الجريدة الرسمية، المجلد الأول، 1985، العدد 14، المؤرخ في 11 أفريل 1985.([12]) قانون 90/21، نفس المرجع، ص1136.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock