انقضاء الذمة المالية.
وبالوفاة تتحدد نهائيا اموال الشخص وديونه فتخصص هذه الاموال لوفاء ديون المتوفى اولا ثم تنتقل الى ورثته او الموصى لهم، ويؤول لهم في شكل تركة حسب المادة 774 من القانون المدني والمادتان 126- 183 من قانون الاسرة.
و اذ لم تكفي اموال المدين لتسديد الدين فالورثة لا يتحملون المسؤلية على عكس في القانون الفرنسي ذمة الشخص المالية تنتقل بالوفاة الى الوارث بعنصريها الايجابي والسلبي.
الفرع الاول : انقضاؤها في القانون الجزائري
ان الذمة المالية للزوجة ضامنة لديونها سواء في حياتها او بعد وفاتها لهذا يجب التعويض الى تجهيز الزوجة ز ميراث الزوج ، ثم الى التركة و ديوان الزوجة
اولا : ميراث الزوج و تجهيز الزوجة
لا تنتقل التركة منقلة بالديون الى الورثة كما هو معمول في بعض الانظمة الغربية كالتشريع الفرنسي فان الديون تنتقل الى ذمة الوارث . و لدائن التركة ان ينفذوا على اموال الوارث . و لدائن التركة ان ينفذوا على اموال الوارث الشخصية ، الا اذا رفض الوارث التركة )[1] (
ثانيا : ميراث الزوجة
حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزائري )[2] ( تنتقل التركة على الورثة صافية خالية من الديون لان التركة هي المسؤولية عن الدين ، فاذا لم تكن كافية فيقسم الدائيون هذه الاموال قيسمة الغرماء ، اما اذا بقي منها شئ بعد تسديد الديون و تنفيذ الوصايا انتقلت هذه الاموال للورثة ، و من بينهم الزوج الباقي على قيد الحياة ، فيرث فرضه و لا يرث بغير الفرض ، و يختلف نصيب في الارث بوجود الفرع الوارث من عدمه كنقض ي الذمة المالية مبدئيا بوفاة صاحبها التي تؤدي الى انقضاء شخصية القانونية و بالوفاة تحدد نهائيا اموال الشخص و ديونه ، فتخصص هذه الاموال لوفاء ديون المتوفى اولا ثم تنتقل الى ورثته او الموصى لهم ، و يؤول لهم شكل تركة حسب المادة 774 من القانون المدني و المادتان 126-183 من قانون الاسرة.
و اذا لم تكفي اموال المدين لتسديد الدين فالورثة لا يتجملون المسؤولية ، على عكس في القانون الفرنسي ذمة الشخص المالية تنتقل بالوفاة الى الوارث بعنصر الايجابي و السلبي)[3])
الفرع الثاني : انقضاؤها في الفقه الاسلامي
ذهب جمهور المالكية الى القول بعدم بقاء الذمة المالية للمدين بعد موته لان الذمة صفة الحياة ، و منها الذمة المالية ، و منه يمكن القول اذا مات شخص و عليه ديون ، تعلقت هذه الديون بالتركة ، فاذا لم يكن له تركة سقطت ديونه . لان عند المالكية محل التركة ، و اذا لم يترك الموفى مالا سقط الدين لانعدام المحل .
و سار في هذا الاتجاه بعض الحنابلة ، و ذلك بعدم بقاء ذمة المدين بعد موته ، و تنتقل هذه الديون الى ذمة الوارث في حدود ما انتقل اليه من حقوق و اموال مورثه. و لا يكون الوارث مسؤولا عن الديون الا في حدود ما أل اليه من اموال ، و اذا لم يترك شيئا سقط الدين.
هذا و قد ذهب الشافعية الى امر اخر و هو بقاء الذمة بعد الموت حتى توفى ديون الهالك لان ذمته هي محل الدين و لا تبرا ذمته الا بتسديد عنه .
و ان الدين يبقى متعلقا بالذمة حتى يظهر كفيل فينتقل هذا الدين من ذمة الميت الى ذمة الكفيل)[4] (.
و حجتهم في ذلك قول الرسول الله صلى الله عليه و سلم : ” نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه ” و احتجوا ايضا بما رواه جابر احمد ا نابا قتادة يحمل دينارين على ميت فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ” وجب حق الغريم عليك و برئ الميت منها“)[5])
([1]) – الكساني ، بدائع الصنائع ، الجزء السابع ، 1999 ، ص 32
([2]) – المادة 180 من قانون الاسرة الجزائري ، تنص على انه ” يؤخذ من التركة حسب الترتيب الاتي : 1 مصاريف التجهيز و الدفن بالقدر المشروع ، 2 – الديون الثابتة في الذمة الميت ، 3- الوصية ، فاذا لم يوجد ذو فروض او عصبة الة التركة الى ذوي الارحام ، فان لم يوجد الة للحزينة العام
([3]) – محمد احمد محمد مكين النشوي ، نظرية الاشتراك في الدين في الشريعة الاسلامية ، دراسة فقهية مقارنة ، رسالة دكتورا في الفقه المقارن ، جامعة الازهر ، كلية الشريعة و القانون ، بالقاهرة ، يويو 1985 ، ص 86.
([4]) – د- محسن حاتم الفتلاوي ، نظرية الذمة المالية ، دراسة مقارنة بين الفقهين الوضعي و الاسلامي ، دار الثقافة للنشر و اللتوزيع ، عمان ، الاردن ، طبعة الاولى ، عام 1999، ص 103.
([5]) – الحديث النبوي الشريف.