أوامر قاضي التحقيق – مجال تطبيق الاستئناف(أو أطرافه)
أولا: النيابة العامة:
ثانيا: المتهم أو محاميه
ثالثا: المدعي المدني
وكذلك القرار المتضمن :<< للمدعي المدني أو وكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بان لا وجه للمتابعة والأوامر التي تمس حقوقه المدنية أما إذا تغيب عن الحضور أمام قاضي التحقيق ولا يتم سماعه كما في قضية الحال رغم تكليفه بالحضور قانونا فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا وبذلك يكون استئنافه في الأمر الذي انتهى إليه قاضي التحقيق بعد التحقيق في غير محله ومتى كان التحقيق قد فتح بناء على شكوى مع الادعاء المدني كان على غرفة الاتهام التصريح في هذه الحالة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد أمر قاضي التحقيق على أساس تغيب المدعي المدني الثابت في المحضر( 1) ستئنافا بالإضافة إلى ما سبق هناك مجموعة أخرى من الأوامر التي تبث في طلبات الاسترداد الأوامر بشان الخبرة أوامر الإحالة – الأوامر القضائية طبقا للمواد 168 –172-173 من قانون الإجراءات الجزائية([5]).
أضف تعليقًا