الطبيعة القانونية للذمة المالية للزوجة

الطبيعة القانونية للذمة المالية للزوجة

وعن طبيعة الذمة المالية القانونية ، يقرر رجال القانون بناءا على ماهيتها انهه مادامت الذمة المالية عنصر اهمها الحقوق المالية للزوجة، والالتزامات المالية فمعنى ذلك انها تخج عن نطاق الذمة المالية للزوجة كافة الحقوق الغير المالية ، مثل حق الحياة و حق سلامة الجسم ، و غيرها من الحقوق العامة للانسان.

الفرع الاول : استقلالية الذمة المالية للزوجة في التقنين

تسبب الخلافات التي تنشب في حالات سؤ تفاهم بين الزوجين مشاكل لها علاقة بالممتلكات المالية حسب ما تشير اليه المعطيات ما يتعلق بثبيت شروط عقد الزواج قبل ابرام العقد على غرار الذمة المالية للزوجة ، و هي مستوحاة من الشريعة الاسلامية التي كانت سابقة في الاعتراف بحق الزوجة في ذمة مالية مستقلة .و تنص المادة 37 من قانون الاسرة الجزائري المعدل على مبدا استقلال الذمة و تفيد انه لا وجود لممتلكات و لا ديون مشتركة ، و بالتالي فكلى الزوجين يمتلك امواله الخاصة و يتصرف فيها بكل حرية تفايا للمشكال التي قد تحصل  )[1] (للزوجة:الحق، طبعة 2001. لذمة المالية كمجموعة قانونية واحدة مستقلة عن العناصر المكونة لها.خصية، الحقوق الذهنية، وتخرج عن نطاقها حقوق الشخصية وحقوق .وبذلك تكون هذه المادة قد اعترفت للمرات كما اعترفت للرجل بشخصيتها المستقلة عن شخصية الزوج، فالزوجة لها كامل الحق في التملك و الانفراد بذمتها المالية التي تبقى مخصصة لمعاملتها المالية وهي بذلك تعتبر غير تابعة او مكملة لذمة الزوج ، ومعنى ان يكون لكل واحد من الزوجة ذمة مستقلة عن ذمة الاخر هو ان الذي يتزوج هما الزوجان وليس الاموال.وبهذا الخصوص اوضح احد المحامين ان افراد المجتمع ماذا لو يترفون وفق الطريقة التقلدية عند ابرام عقد الزواج، حيث يكتفون بذكر الصداق المحدد بينهما فقط.وتبرز محدثا المحامي عيساني عبد الحميد)[2] (للزوجة:الحق، طبعة 2001. لذمة المالية كمجموعة قانونية واحدة مستقلة عن العناصر المكونة لها.خصية، الحقوق الذهنية، وتخرج عن نطاقها حقوق الشخصية وحقوق ، انه من جملة الاسباب التي تحول دون تطبيق السوء الاعظم من الزواج لمحتوى من المادة 37 من قانون الاسرة الجزائري)[3] (للزوجة:الحق، طبعة 2001. لذمة المالية كمجموعة قانونية واحدة مستقلة عن العناصر المكونة لها.خصية، الحقوق الذهنية، وتخرج عن نطاقها حقوق الشخصية وحقوق هي ان ذهنية المجتمع السائدة توؤدي الى تفادي هذا النوع من العقود على اعتبارها ان تمس الكرامة الذي لا يتقبل فكرة اللجوء الى توثيق الشروط التي يقوم عليها الزواج.ويقول المحامي ان المراة في المجتمع الجزائري مهما كان مستواها تخشى من ردة فعل الزوج في حالة مطالبته بتثبيت الممتلكات المالية عند ابرام عقد الزواج، من منطلق قد يفسر ذلك على ان مؤشر على عدم الثقة به مما يورد احتمال خسارة الزوجة لشريك حياتها.فهذا النوع من القضايا تبعا لاهل الاختصاص الذي يترجم عدم الثقة بين الزوجين غالبا ما ينتهي بفض الشراكة الزوجية، فرغم ان المادة 37 من قانون الاسرة المعدل جاءت لتحافظ على حقوق الزوجة المالية.

الفرع الثاني: نظرتي الشخصية والتخصيص

أولا: النظرية الشخصية ) التقليدية( نظرية الذمة المالية للزوجة ملازمة للشخصية

تنسب هذه النظرية الى الفقهين اوبري وروا)[4] (، اذ يربط اصحاب هذه النظرية بين الشخصية القانونية حيث يترتب عن هذه النظرية عدة نتائج نذكرها كالاتي:1-     تثبت الامة المالية لكل شخص بمجرد ميلاده حيا لانها مرتبطة بالشخصية القانونية وتبدا مع بداية الشخصية القانونية، فتكون للجنين ذمة مالية رغم انه لم يكتسب الحقوق بعد وطبقا لهذه النظرية، فان للشخص الاعتباري ذمة مستقلة عن ذمة الاخر”المادة 50 من القانون المدني فقرة 05″ )[5] (.2-     عدم قابلية الذمة المالية للانتقال من الزوج الى الزوجة: لما كانت الشخصية الطبيعية لا تنتقل فان ملازمة الذمة المالية للزوجة تقضي عدم قابلية انتقالها للزوج.3-     عدم قابلية الذمة المالية للتجزئة: فالذمة المالية للزوجة واحدة لا تتجزا امثلها مثل الشخصية القانونية لان الانسان يملك شخصية قانونية واحدة فبالتالي ذمة مالية واحدة.4-     عدم قابلية الذمة المالية للزوجة للتصرف فيها او النزول عنها: أي لا يجوز للشخص ان يتصرف في ذمته وان كان له التحكم في عناصرها.

ثانيا: نظرية التخصيص ) الحديثة(

تنسب هذه النظرية الى الفقهاء الالمان، الذين يفصلون بين الذمة المالية للزوجة والشخصية القانونية لها.ويرون ان الذمة المالية لها هي تخصيص اموال معينة للوفاء بالتزامات معينة أي انها تخصصها لغرض معين.

وترتب عن الاخذ بهذه النظرية عدة النتائج:

1-     لا ترتبط وجود الذمة المالية بوجود الشخصية أي انه لا يمكن ان تكون ذمة مالية بدون شخص كمال قد يوجد اشخاص من ذمة مالية وبالتالي لا تكون هناك حاجة الى فكرة الشخصية المعنوية فاصحاب هذه النظرية يرونها مجرد حيلة قانونية باصطناع شخص افتراضي لتنسب اليه هذه الذمة المالية.2-     قابلية الذمة المالية للتجزئة: فتعدد الذمة المالية للزوجة الواحدة فتكون كل ذمة مالية مستقلة عن ذمة الزوج المالية، بتخصيص كل واحد من عناصرها لقرض معين، كنعصر الاستغلال التجاري واخرى للنشاط الصناعي.3-     قابلية الذمة المالية للتصرف فيها او النزول عنها: حيث يمكن للزوجة ان تتصرف بذمتها المالية بكل حرية في حدود الشرع او النزول عنها وتصبح مشتركة بين الزوجين وهذا حسب ارادتها)[6] (.


([1]) –  الجريدة الرسمية المساء اليومية الإخبارية،-دار الصحافة،عبد القادر،سفير القبة ،الجزائر ،العاصمة- رقم 16000.([2]) –  عيساني عبد الحميد، محامي لدى مجلس قضاء العاصمة، جويلية 2011.([3])-   انظر المادة 37 من قانو الاسرة المعدل.([4]) –   الفقهين الفرنسيين اوبري ووروا، النظرية الشخصية الطبعة الاولى .([5])-   انظر المادة 50 من القانون المدني فقرة 05.([6]) –  د- بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري ، ج 2 ، الميراث و الوصية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، الجزائر ، 1994، ص 65.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock