إخطار قاضي التحقيق بملف الدعوى

إخطار قاضي التحقيق بملف الدعوى

الفرع الأول: إخطار قاضي التحقيق عن طريق طلب افتتاحي لإجراءات التحقيق

وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى قاضي التحقيق نظرا لاختصاص النيابة العامة بالدرجة الأولى بالدعوى العمومية تخضع المتابعة الجزائية في التشريع الجزائري كما  رأينا سابقا مبدأ الملائمة بحيث يكون لوكيل الجمهورية متابعة مرتكب الجريمة أو حفظ الأوراق. ويكون وكيل الجمهورية في حالة ما إذا قرر المتابعة أمام ثلاثة فروض بخصوص رفع الدعوى إلى قاضي التحقيق وذلك بحسب الوصف القانوني للجريمة المرتكبة فإما أن تشكل الجريمة المرتكبة جناية وفي هذه الحالة يكون وكيل الجمهورية ملزما برفع الدعوى إلى قاضي التحقيق بواسطة طلب افتتاحي لإجراء التحقيق لأن التحقيق التحضيري وجوبي في المواد(66/1إ ج) وإما أن تشكل الجريمة جنحة وفي هذه الحالة يرفع وكيل الجمهورية الدعوى إلى قاضي التحقيق إلا بصفة استثنائية لأن التحقيق في مواد المخالفات جوازي(م66/2إج)

الفرع الثاني: إخطار قاضي التحقيق عن طريق شكوى مع الإدعاء المدني

وهي الطريقة الثانية لرفع الدعوى إلى قاضي التحقيق ويتمثل هذا الإجراء في تقديم شكوى من قبل الشخص المضار بجريمة إلى قاضي التحقيق يذكر فيها اسم الشخص أو الأشخاص محل الشكوى والوقائع محل الشكوى ووصفها القانوني ويعلن فيها عن تأسيسه طرفا مدنيا.

والملاحظ من الممارسة القضائية أن استعمال هذه الطريقة محصور جدا بحيث لا مجال للمقارنة بين عدد الملفات المحالة إلى التحقيق بهذه الطريقة وعدد الملفات المحالة بواسطة الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق.وقد يكون الإجراء المدني بالدرجة الأولى بحيث ترفع الدعوى إلى قاضي التحقيق بصفة أصلية بشقيها الجزائي والمدني وقد يكون الادعاء المدني بصفة فرعية بحيث يقتصر على دعوى المدنية فيكون الادعاء في هذه الحالة تابعا للدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة وما يهمنا في هذا المقام وهو الادعاء المدني بصفة أصلية الذي يترتب عليه تحريك الدعوتين العمومية والمدنية، لا يشترط المشرع الجزائري لقبول الادعاء المدني شروطا موضوعية معينة باستثناء ما تعلق منها بالوقائع محل الشكوى ووصفها الجزائي.وهكذا أجازت المادة 72 ق إ ج لكل شخص يدعي أنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يقدم شكواه دون تخصيص من حيث الوصف الجزائي للجريمة فسواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة في حين حصر المشرع الفرنسي مجال الشكوى مع الادعاء المدني في الجنايات والجنح دون المخالفات.غير أنه فرض على قبول الشكوى مع الادعاء المدني توافر شروط شكلية أهمها إيداع الشاكي مبلغ مالي لدى كتابة الضبط يقدره قاضي التحقيق بأمر يسمح بتغطية مصاريف الدعوى وذلك ما لم يكن الشاكي قد حصل على المساعدة القضائية (م  75ق إ ج).وإذا كان القانون يجيز للمدعي المدني تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى مع الادعاء المدني فإنه أوقف فتح التحقيق على إتمام شرطين وهما:-عرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل 5 أيام لإبداء رأيه في الشكوى.- تقديم طلبات وكيل الجمهورية بفتح التحقيق.ومن ثم لا يجوز لقاضي التحقيق فتح التحقيق بدون طلبات وكيل الجمهورية في هذا الاتجاه.غير أنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يطالب من قاضي التحقيق عدم إجراء التحقيق إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة  73 ق إ ج إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض بثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي وهي الحالات التي سيتناولها لا حقا بالتفصيل ،وحتى في الحالات المذكورة فإن قاضي التحقيق غير  مقيد وطلبات وكيل الجمهورية إذ بإمكانه عدم الاستجابة لطلب وكيل لجمهورية بعدم فتح التحقيق وعندئذ يتعين عليه إصدار أمر مسبب يمكن وكيل الجمهورية استئنافه أمام غرفة الاتهام ويسرد الكلام على ذلك تفصيلا في الباب الثاني من هذا المؤلف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock