مكافحة جريمة غسيل الأموال
بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسيل الأموال والأضرار البالغة التي تنتج عنها، بدأ التفكير في وضع سياسات تكفل مكافحتها، ولكن بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وتعقيدها والتعتيم عليها ودوليتها تضافرت الجهود على المستويين المحلي والدولي منم أجل مكافحة غسيل الأموال.
الفرع الأول: مكافحة غسيل الأموال على الصعيد المحلي
نتيجة للظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها فلسطين، فقد تأخر إصدار التشريعات القانونية التي تتناول جرائم غسيل الأموال من حيث تحديد مفهومها وإطارها وطرق مكافحتها وتحديد العقوبات التي يتم فرضها على مرتكبيها[1]، وانطلاقاً من رغبة سلطة النقد في دعم الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وللحفاظ على سمعة الجهاز المصرفي الفلسطيني، فقد أصدرت سلطة النقد عدداً من التعميمات ذات الصلة في هذا المجال أهمها تعميم رقم (245/2001)، وتعميم رقم (52/2001)، وتعميم رقم (157/2003)، وتعميم رقم (42/2004)، وتعميم رقم (15/2007)…الخ، حيث اشتملت هذه التعميمات على تعليمات وإرشادات لمكافحة غسيل الأموال، وإلقاء الضوء على النقاط الهامة التي يجب الانتباه إليها قبل تنفيذ العمليات المصرفية، وكل ذلك ضمن آخر المستجدات والتطورات والإجراءات الحديثة التي أدخلت على نظام مكافحة غسيل الأموال[2].
قد يؤدي الفراغ القانوني الموجود لممارسة عمليات غسيل الأموال والآثار المترتبة عليه إلى زيادة حجم هذه العمليات وآثارها السلبية، لذلك بذلت سلطة النقد جهوداً كبيرة في هذا المجال، حيث تم إصدار تعليمات لجميع المصارف العاملة في فلسطين بهدف عملية مكافحة غسيل الأموال والتبليغ عن أية عمليات مشبوهة في هذا المجال، مع إتباع الإجراءات التالية[3]:
1- التحقق من هوية جميع العملاء وخصوصاً عند تقديم الخدمات التالية:
* فتح الحسابات بمختلف أنواعها.
* تقديم القروض.
* تنظيم عقد إيجار صناديق الأمانات.
* عمليات الصناديق التي تزيد عن (10.000) دولار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
* إيداع مبالغ نقدية أو شيكات سياحية في حساب قائم من خلال شخص أو أشخاص لا تظهر أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب.
* عند تحصيل شيكات من خدمات غير معروفة من الخارج.
* يطلب من العميل إذا كان شخصاً طبيعياً التوقيع على اتفاقية فتح الحساب وصورة عن إثبات الشخصية مع الأصل والتأكد من عمليات المطابقة.
* في حالة الشخص المعنوي، يطلب منه إبراز المستندات حسب الأصول وأهمها:
– نظامه الأساسي.
– شهادة التسجيل.
_ أسماء الشركاء.
_ المفوض بالتوقيع.
_ قرار مجلس الإدارة بفتح الحساب.
2- إذا كان المصرف على قناعة بأن العملية المصرفية تنطوي على غسيل أموال، فعليه وقف تنفيذ هذه العملية أو دفع أي مبلغ منها، وإبلاغ سلطة النقد بذلك فوراً.
3- المصرف أخذ المؤشرات التالية بعين الاعتبار:
* مبادلة كميات كبيرة من الأوراق النقدية ذوات الفئات الصغيرة إلى الفئات الكبيرة دون أسباب واضحة.
* التركيز على السحب النقدي بدلاً من التحويلات المصرفية.
* فتح حساب لدى المصرف لتحويل مبالغ كبيرة إلى بلدان أجنبية أو تلقي تحويلات منها.
* فتح أكثر من حساب لنفس الشخص ويبدو ذلك غير متناسب مع حجم النشاط الذي يقوم به.
* تلقي أو إرسال حولات بنكية من وإلى المصارف في الدول التي تعتبر مراكز لغسيل الأموال.
4- يجب على المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات الداخلية التالية:
* تزويد سلطة النقد بجميع الحوالات الواردة التي تزيد قيمتها عن (10.000) دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
* الالتزام بتنفيذ قرارات الحجز المتعلقة بحسابات مشتبه بأنها ناتجة عن عمليات إجرامية.
كما ذكر سابقاً فقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 80 لسنة 2002 لمكافحة غسيل الأموال، وبموجب هذا القانون يجب إتباع الإجراءات التالية:
1- إنشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي ذات طابع حكومي تختص بمكافحة غسيل الأموال[4].
2- الإبلاغ عن أية عمليات مالية يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسيل أموال[5].
أما موقف المشرع الفلسطيني فقد جاء مشابهاً للمشرع المصري حيث نص على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال[6]، ونص أيضاً على إنشاء وحدة المتابعة المالية[7].
وبشكل أساسي يجب إتباع الآليات الفعالة لمكافحة غسيل الأموال من خلال التجريم، وتمكين السلطات المختصة من تعقب وتجميد ومصادرة الأموال غير المشروعة، وحصول المؤسسات المالية على معلومات عن هويات العملاء ومنع الحسابات المجهولة، إضافةً إلى قيام المؤسسات الكبيرة بالابلاغ[8] عن الصفقات المشبوهة.
بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة النقد والبنوك العاملة في فلسطين في مجال مكافحة غسيل الأموال، وبالرغم من إصدار قرار بقانون لمكافحة هذه المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن التجربة الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى التطوير والتعزيز، كما أننا بحاجة لعقد المزيد من الدورات المتخصصة بموظفي البنوك والمؤسسات المالية والنيابة العامة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مكافحة غسيل الأموال[9].
الفرع الثاني: مكافحة عمليات غسيل الأموال على الصعيد الدولي[10]
حظيت قضايا مكافحة جريمة غسيل الأموال باهتمام كبير ومتزايد في السنوات الأخيرة، وذلك في ضوء النمو الكبير في عمليات غسيل الأموال التي شملت مختلف أشكال المعاملات المالية والمصرفية.
أولاً: الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال
لقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال ومن أبرز هذه الاتفاقيات[11]:
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي عقدت في فينا التي عقدت سنة 1983 ودخلت حيز النفاذ عام 1990، وتحتوي الاتفاقية نصوصاً تلزم أعضاءها بإصدار قوانين لمكافحة غسيل الأموال.
2- اتفاق زعماء الدول الصناعية سنة 1989على تشكيل قوة مهمات لمكافحة الاحتيالات المالية .(FATF)
3- توصيات المجلس الأوروبي والتي صدرت سنة 1991 والخاصة بمنع استخدام الأنظمة المالية في عمليات غسيل ألأموال.
4- إعلان بازل لسنة 1988 والذي يهدف إلى الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي في عمليات غسيل الأموال من جهة والتدقيق في مصادر الأموال المودعة والنشاط التجاري للعميل من جهة أخرى، كما أنه يتضمن إلزام الدول الموقعة عليه باتخاذ إجراءات معينة مثل الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، ووضع جزاءات جنائية في حال مخالفة هذه التعليمات…الخ[12].
5- اتفاقية ستراسبورج، حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية سنة 1990، وتهدف إلى الحد من عمليات غسيل الأموال ومكافحتها، ومن أهم المبادئ التي تضمنتها هذه الاتفاقية[13]:
* مبدأ اعرف عميلك.
* التأكد من آثار للعملية المصرفية.
* التعاون الفعال بين البنوك والشرطة.
* إجراءات الرقابة الداخلية الملائمة.
* البرامج التدريبية للموظفين.
6- اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2000، والتي تهدف إلى وضع أسس وإجراءات أكثر صرامة لمكافحة الجريمة العابرة للدول والقارات[14].
ثانياً: التعاون القضائي الدولي في مكافحة غسيل الأموال
تتجه الكثير من التشريعات حالياً نحو ما يسمى بعولمة القاعدة القانونية باعتباره ضرورة تقضي بها مخاطر الإجرام الذي أصبح يتجاوز النطاق المحلي، حيث أن الجريمة المنظمة أصبحت جريمةً دولية، ومن هنا جاء التعاون القضائي في مكافحة الجريمة بشكلٍ عام وجريمة غسيل الأموال بشكلٍ خاص، ومن مظاهر التعاون الدولي في هذا المجال الإنابة القضائية، والتعاون الإجرائي بين جهات الضبط، وتسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام[15].
ومن الأمثلة التطبيقية للتعاون القضائي بين الدول في هذا المجال المادة 18 من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002[16].
[1] د. علي عبد الله شاهين، “الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها: دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين”، مجلة الجامع الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 2009، ص660.
[2] د. نصر عبد الكريم، التجربة الفلسطينية في مكافحة غسيل الأموال، الطبعة الأولى، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، 2008، ص62.
[3] د. علي عبد الله شاهين، المرجع السابق، ص661-663.
[4] انظر في هذا المجال المواد التالية من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري:
م3 والتي تنص: تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ،وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين . ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
م4 والتي تنص: تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال . وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ،وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ،ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
م5 والتي تنص: تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال . وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ،وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ،ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
[5] انظر في هذا المجال المواد التالية من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري:
م 8 والتي تنص: تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين م الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين إتباعها في وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الأغراض.
م9 والتي تنص: تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها في المادة (8) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام.
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ” الميكروفيلمية ” بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعداده وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.
[6] انظر في هذا المجال المواد التالية من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري:
م 19 والتي تنص: يكون للجهات المشار إليها في المادة ” 18 ” من هذا القانون أن تطلب – على وجه الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
م20والتي تنص: يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها.
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها – في جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصؤية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها.
[7] انظر في هذا المجال المواد التالية من قانون مكافحة غسيل الأموال الفلسطيني:
م 23 والتي تنص: تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وحدة مستقلة لمكافحة جريمة غسل الأموال تسمى “وحدة المتابعة المالية” تشكل مركز معلومات رقمي ومقرها سلطة النقد تتولى الاختصاصات التالية:
1- استلام وطلب المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعميم المعلومات ونتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال وفقاً لأحكام هذا القانون.
م24 والتي تنص:
1- تمارس الوحدة أعمالها بصورة مستقلة كما يجوز للجنة أو جهة أخرى التدخل في أعمالها أو محاولة التأثير على قراراتها.
2- تمول الوحدة من قبل سلطة النقد بناءً على الموازنات الموافق عليها من اللجنة لفترة مرحلية لا تتجاوز ثلاث سنوات على أن تخصص للوحدة موازنة سنوية تدرج في الموازنة العامة.
[8] د. محمود شريف بسيوني، غسل ألأموال: الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية والوطنية، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 2004، ص121.
[9] د. نصر عبد الكريم، المرجع السابق، ص39.
[10] للمزيد حول هذا الموضوع انظر: د. خالد القاضي، قراءة في التشريع النموذجي بشأن عمليات غسيل الأموال، بحث منشور على الموقع الالكتروني: www. Eastlaws.com ساعة الدخول:5:40 مساءً، بتاريخ 25-7-2009 .
[11] د. خالد سعد زغلول حلمي، “ظاهرة غسيل الأموال ومسؤولية البنوك في مكافحتها”، بحث قدم إلى مؤتمر العمالة المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، دبي، 9-11 أيار، 2003، ص 1393.
[12] أمجد سعود الخريشة، المرجع السابق، ص178.
[13] د. نصر عبد الكريم، المرجع السابق، ص18.
[14] د. نصر عبد الكريم، المرجع السابق، ص19.
[15] د. محمد محمود سعيد، جرائم غسل الأموال : أحكامها الموضوعية، وإجراءات ملاحقتها، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007، ص148. وأيضاً د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص122.
[16] للمزيد حول هذا الموضوع، انظر المادة 18 من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري والتي تنص: تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء . وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل