الميزانية العمومية
حسب ما ورد في القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقانون المالية و المعدل في مادته الخامسة إنها تتضمن نفقات التسيير و تغطية الأعباء العادية الضرورية لسير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة، فالميزانية إذا هي نفقات و إيرادات نهائية للدولة و المحددة سنويا بواسطة قانون المالية الموزعة حسب التنظيمات و التشريعات.
و يضيف القانون نفسه “إنها وثيقة تشريعية يتم بواسطتها تقدير و تأشير سنويا النفقات و الإدارات النهائية للدولة السماح بالسير الحسن للمصالحة العمومية و تجسيد أهداف المخطط السنوي للتنمية”.
و يمكن تعريف ميزانية التسيير على أنها وثيقة تعكس كل النفقات العادية الضرورية لتسيير مرافق العامة اللازمة لقيام الدولة بنشاطاتها المختلفة و هي صعبة لما تتطلبه من جهد ووقت ضمن التحضير إلى التصويت و كذا التنفيذ ثم المراقبة([1]).
تعريف الميزانية العمومية
الميزانية حسب مفهوم القانون 90/21 هي الوثيقة التي تقدر خلال سنة مدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخيص بها.
الميزانية “BUDGET ” هي توقع و إجازة النفقات العامة و الإيرادات عن المدة المستقبلية غالبا ما تكون السنة، فالميزانية تقوم على فكرتين أساسيتين هم التقدير و الإجازة، فأما عن التوقيع فيتمثل في تقدير أرقام تمثل المبالغ التي تنتظر الحصول عليها من المصادر المختلفة للإيرادات العامة([2]).
و كذلك تقدير الأرقام التي يتوقع إنفاقها خلال فترة مستقبلية غالبا ما تكون سنة فلا تقتصر دلالة الأرقام السابقة على أهميتها الحسابية و إنما تكتشف هذه الأرقام عن برنامج العمل السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي للحكومة خلال فترة الميزانية.
و أما عن الإجازة فيقصد بها اختصاص البرلمان في الدول الديمقراطية بالموافقة على توقعات الحكومة من إيرادات عامة و نفقات عامة، فالحكومة هي التي تقوم بإجراء التوقعات و لكن من سلطة البرلمان المؤقتة، و إجازة هذه التوقعات قبل أن تعود للحكومة لتنفيذها، فلا تعتبر ناقدة بالموافقة عليها.
([1]) القانون رقم 84/17 المؤرخ في 08 شوال 1404هـ الموافق لـ07جويلية 1984م.يتعلقبالقانون المالي. المادة05
([2])حسين الصغير. مرجع سابق. ص63.