أوامر قاضي التحقيق – أشكال ومواعيد و أثار الاستئناف

أوامر قاضي التحقيق – أشكال  ومواعيد و أثار الاستئناف

  الفرع الأول: أشكال  ومواعيد الاستئناف

     تختلف باختلاف صفة المستأنف:

 أولا: النيابة العامة:

         يستأنف وكيل الجمهورية بتصريح لدى كتابة الضبط التحقيق طبقا للمادة 170/1 من قانون الإجراءات الجزائية في اجل 3 أيام من صدور الأمر في حين النائب العام يستأنف بنفس الشكل المقرر لوكيل الجمهورية مع اختلاف الأجل وهو20 يوما من صدور الأمر وتبليغه الاستئناف الخصوم في المهلة ذاتها.

ثانيا: المتهم ومحاميه:

      يكون بتعريضه تودع لدى كتابة ضبط التحقيق طبقا للمادة 172/2 من قانون الإجراءات الجزائية في المتهم المحبوس يسلم عريضة استئنافية إلى ضابط مؤسسة إعادة التربية وهذا المدير سيلمها بدون إلى كتاب ضبط قاضي التحقيق في ظرف 24 ساعة وإلا تعرض لجزائريات تأديبية طبقا للمادة 173/3 من قانون الإجراءات الجزائية.ورفع الاستئناف يكون في أجل 3أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا المادتين 168-172/2 من قانون الإجراءات الجزائية مع ربط مدة الاستئناف بالتبليغ المقرر ب 24 ساعة وبحصول تأخير في التبليغ تحسب نفس مدة التبليغ بالزيادة في مهلة الاستئناف.

ثالثا: المدعي المدني ومحاميه:

       يكون بنفس الشكل والمهلة المحددة المتهم ومحاميه وبنفس مهلة التأخير في التبليغ والاستئناف.وسواء تعلق الأمر باستئناف النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني أو محاميها يتعين على المستأنف أن يبين في وثيقة الاستئناف تاريخ الأمر المستأنف فيه وطبيعته والتهمة محل المتابعة فيرسل الملف في أسرع وقت لمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام الذي يرفعه إلى غرفة الاتهام مرفقا بطلباته([1]).

الفرع الثاني:  آثار الاستئناف

    من خصائص استئناف أوامر قاضي التحقيق أنه

 أولا: لا يتوقف الاستئناف مجرى التحقيق:

في حالة رفع الاستئناف وقبل إصدار غرفة الاتهام لقرار يصنع مواصلة التحقيق فإن قاضي التحقيق يواصل إجراءات تحقيقه طبقا للمادة 174 من ق إ ج.

ثانيا: الاستئناف أثر موقف على تنفيذ الأمر المستأنف :

       في حالة استئناف النيابة العامة في أمر الإفراج المؤقت فلا ينفذ الأمر إلا بعد الفصل في الاستئناف بحيث يبقى المتهم محبوسا إلى غاية موافقة وكيل الجمهورية على الإفراج وهذا ما جاء في المادة 170/3 من ق إ ج فالاستئناف وكيل الجمهورية يوقف تنفيذ الأمر المستأنف فيه خلال الميعاد المقرر للاستئناف وهو3 أيام من صدور الأمر.فإذا تم الاستئناف في الميعاد المقرر بقي تنفيذه موقوفا إلى غاية نظر الاستئناف وإصدار غرفة الاتهام لقرارها فيه.أما لو انقضى ميعاد الاستئناف دون رفع وكيل الجمهورية لاستئنافه جاز تنفيذ أمر قاضي التحقيق.وككل قاعدة هناك استثناءات لها فإن استئناف النائب العام المحددة بمهلة 20 يوما الخاص بالإفراج المؤقت لا يوقف تنفيذ الأمر هذا طبقا للمادة 171/2 من قانون الإجراءات الجزائية واستئناف المدعي المدني في أمر القاضي بانتفاء وجه الدعوى لا يمنع المتهم المستفيد من الإفراج المؤقت من تنفيذ هذا الحق طبقا للمادة 173/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

ثالثا: الاستئناف أثر ناقل

     الاستئناف بنقل الدعوى إلى غرفة الاتهام مع العلم أنها درجة ثانية من درجات التحقيق فاستئناف المدعي المدني في أمر انتفاء وجه الدعوى بكامل إجراءاتها إلى غرفة الاتهام بما فيها الدعوى العمومية طبقا للمادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية.


3-  أنظر أحسن بوسقيعة – التحقيق القضائي- دار المحكمة للنشر والتوزيع- ص 189-190-191.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock