تعريف الأملاك الوطنية العمومية

تعريف الأملاك الوطنية العمومية          لـقـد ورد فـي نـص الـمـادة 12 مـن قـانـون الأملاك الوطنية 90/30 تعريف للأملاك الوطنية العمومية بحيث جاء فيها أنه ” تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق و الأملاك المنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة مرفق عام شريطة أن / أو تكيف في هذه الحالة ، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق و كذا الأموال التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 17 من الدستور ،،.و تضيف المادة في فقرتها الثانية أنه  ,,  لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية ،،توضيحات:من خلال هذا التعريف يتضح جليا بأن الأملاك الوطنية العمومية تشكل كافة الأموال التي بطبيعتها أو بتخصيصها تكون تحت تصرف الجمهور، و تكون تبعا لذلك غير قابلة للتملك الخاص .و في حقيقة الأمر أن نص المادة 12 من قانون الأملاك الوطنية لسنة 1990 أعاد صياغة نفس الأحكام الواردة في المادة 12 من قانون 84/16 .و لكنه أضاف شيئا لم يكن معروفا فيما سبق ، بحيث ضم إلى جانب الأملاك الوطنية العامة التقليدية الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 17 من الدستور. و لكن ما وراء إلحاق الملكية العمومية Propriété Publique بالأملاك الوطنية        العمومية Domaine Public ؟كان يهدف المشرع من خلال ذلك إلى  تقرير بل توسيع الحماية المقررة قانونا للأملاك الوطنية العمومية حتى تشمل الأملاك الآتية الذكر و الواردة في المادة 17 من الدستور       ” باطن الأرض ، المناجم ، المقالع و الموارد الطبيعية للطاقة ، و الثروات المعدنية الطبيعية و الحية ، في مختلف الأملاك الوطنية البحرية و المياة و الغابات ، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية ، و النقل البحري و الجوي ، و البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و أملاك أخرى محددة بالقانون “. فترى المشرع قد حملته أهمية الثروات و القطاعات الإستراتيجية المذكورة منذ قليل لإدراجها ضمن الأملاك الوطنية العمومية معتقدا أنه قرر حماية إضافية لها . لكن تصرف المشرع بهذا الشكل قد عبر عن عدم التحكم الجيد بالمصطلحات و في المفاهيم ، فكان الخلط بين الأملاك الوطنية العمومية و الملكية العمومية من جهة و الأملاك الوطنية العمومية بالذمة التابعة للدولة من جهة أخرى خاصة و أن مشتملات الملكية العمومية من ثروات و موارد طبيعة و قطاعات مهمة تخضع كل واحدة منها إلى نظام قانوني خاص بها في حين تعتبر جزء من الأملاك الوطنية العمومية التي لا تخضع إلا لقانون الأملاك الوطنية 90/30.يضاف إلى ذلك أنه من خصائص الأملاك الوطنية العمومية  أنها غير قابلة للتصرف فيها و لا يمكن أن تكتسب بالتقادم و لا تقبل الحجز عليها ، لكن ذلك لا ينطبق تماما مع سبل التسيير المعمول بها مثلا في النقل الجوي و البحري و البريد و غيرها من مشتملات الملكية العمومية التي تخص الدولة دون سواها ، و لذلك يتسائل المتخصصون عن الأمر الذي وقف حائلا في وجه إدراج الملكية العمومية في نطاق الأملاك الوطنية الخاصة و ليس العامة بالرغم من طبيعتها الاقتصادية المحضة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock